Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 320

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الرابع

قال الإمام: وانفرد عثمانُ البَتِّيُّ، فأجازه في كل شيء.

ومنعه أبو حنيفة في كلِّ شيء، إلا العقارَ، وما لا يُنقل (١).

ومنعه آخرون في سائر المكيلات والموزونات.

ومنعه مالكٌ في سائر المكيلات والموزونات، إذا كانت طعامًا، وروي ذلك عن عثمان ﵁؛ وبه قال ابنُ المسيب، وربيعةُ، ويحيى بن سعيد.

التوجيه: تعلَّقَ مَنْ منعَ على الإطلاق بقوله: نهَى عَنْ ربحِ ما لم يضمَنْ (٢)، ولم يفرق، وعضدَ ما قاله -أيضًا- بما ذكره ابنُ عمر من منع بيعِ الطعام الجزافِ حتى يؤووه إلى رحالهم، واستثنى أبو حنيفة ما لا يُنقل؛ لتعذُّرِ الاستيفاءِ فيه المشارِ إليه في قوله: نهى عن بيعِ الطعامِ حَتَّى يُسْتَوْفى، فيقول مَنْ منع سائرَ المكيلات: يقتضب (٣) من هذا علة (٤)، ولا يصحُّ التعليلُ إلا بالكيل، وقد نبه ﷺ بقوله: "حَتَّى يَكْتَالَهُ"، فأجرى سائرَ المكيلات مجرى واحد.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 320 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.