Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 337

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

وشروطه (١) عندنا (٢) ستة:

الأول: تسليمُ جميعِ الثمنِ خوفَ الدَّيْن بالدَّيْن.

الثافي: أن يكون (٣) الثمنُ من غير جنسِ المسلمَ فيه، فلا يكونان طعامين، ولا نقْدَين؛ للنَّساء (٤)، والتفاضل، ولا شيئًا في أكثرَ منه؛ لأنه سلفٌ جَرَّ منفعةً.

الثالث: أن يكون في الذمة؛ لئلا يكونَ (٥) بيعَ معينٍ إلى أَجَل.

الرابع: أن يكون مقدورًا على تحصيله -غالبًا- وقتَ حلوله؛ لئلا يكون تارةً سلفًا، وتارةً ثمنًا (٦).

الخامس: أن يكون مؤجَّلًا إلى مدة تختلف فيها الأسواقُ عرفًا؛ لئلا يكون بيعَ ما ليس عندَك، ودليلُ هذا -أعني: الأجل-: قولُه ﵊: "إِلى أجل معلومٍ"، وبه قال أبو حنيفة، ومنع (٧) السلمَ الحالِّ؛ كما منعه مالك (٨)، وتأول الشافعيةُ (٩) الحديث بأن وجهوا (١٠) الأمر

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 337 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.