Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 348

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

كتاب "مسلم": "فإنْ أَحَبُّوا أَن أَقْضِيَ عنكِ كتابَتَكِ" (١)، وهذا ظاهرٌ أنها لم تشتر الرقبةَ، ومن يمنع (٢) بيعَ المكاتَبِ وكتابَتَهَ، يقول: عجزتْ، ورضيتْ بالبيع، فلهذا اشترتها عائشةُ.

وأما شراءُ العبد القِنِّ بشرطِ الإعتاق، فيتعلق (٣) بهذا الحديث مَنْ يُجيزه، ويقول: قد اشترتها عائشةُ، وقد قال (٤) ﷺ: "ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي" (٥) , وهذا يصحِّحُ (٦) ما ذهبَ إليه.

ومَنْ منعَ (٧) بيعَ العبد القِنِّ (٨) بشرطِ العتق، قد ينازِع في هذا، ويمنع من كونِ عائشةَ مشتريةً، وقد يحمله على قضاءِ الكتابة عن بَريرةَ، أو على شراء الكتابةِ خاصةً، إن كان أحدٌ يجمع بين هذين المذهبين، منع البيع للعتق، وجواز بيع الكتابة، هذا وجهٌ من الكلام على هذا الحديث، انتهى (٩) (١٠).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 348 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.