Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 355

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع
  3. الحديث الأول

وأما العتق: فهو الحرية، والإعتاقُ: التحرير (١)، والعَتاق والعَتاقة -بالفتح فيهما- بمعنى: العتق، تقول منه: عَتَقَ العبدُ يَعْتِق، مثل ضربَ يضرِب، عَتْقًا وعَتاقًا وعَتاقة، فهو عتيقٌ وعاتقٌ، وأعتقتُه أنا، فهو مُعْتَق (٢).

إذا ثبت هذا، فمن أعتقَ عبدًا تطوُّعًا، أو نذرًا نذَره، أو حلفَ بعتقِه، أو أعتقَه في كفارةٍ وجبتْ عليه، أو كاتَبَه، أو قاطَعَه، فأَدَّى، أو أُعتق عليه بحكم لزمَه، أو على جُعْل جعلَه له، أو باعه نفسَه، أو أعتقَه عنه غيرُه، أو أعتقَ عبدُه عبدًا بإذنه، أو أُعتقَ عليه لقرابةٍ بينه وبينه؛ فالولاءُ في ذلك كلِّه له (٣).

(٤) والخلافُ بيننا وبين الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، فيما إذا أعتق عبدًا عن رجل بعينه، أو عن جماعة المسلمين، فمذهبُنا: أن الولاءَ للمعتَقِ عنه؛ كان (٥) رجلًا بعينه (٦)، أو جماعةَ المسلمين.

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد فيما حكاه ابنُ هبيرة: إن الولاء للمعتِق، قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إن الولاء للمعتِق (٧)، ولو كان

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 355 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.