هذا عن عليّ بن أبي طالب ﵁.
وحُكِيَ عن بعضِهم: أنه إذا أدَّى الشطرَ من كتابته، فهو حُرٌّ، وهو غريمٌ بالباقي، وحُكِيَ (١) عن عمرَ بنِ الخطابِ (٢)، وعن أبي مسعود، وشريحٍ مثلُ (٣) هذا: إذا أَدى قيمته.
وفيه: جوازُ الكتابة على النُّجوم (٤)، لقولها: "أُوقيةً في كلِّ سنةٍ"، ولا خلاف في هذا، ويجوز عند عامتهم على نجم واحد، لكنَّ شأنها عند مالك التنجيمُ، لأنَّه إذا لم يُسَم أجلًا ولا نقدًا، نجم عنده عليه بقدر سعايته وقوته، وإن كره (٥) السيد، ومنعها الشافعيُّ جملةً، وقال: ليست بكتابة.
وفيه: من حسن الأدب والعشرة قولُه ﵊: "ما بالُ رجالٍ"، وقد تقدم.
وفيه: جوازُ الصدقةِ على العبد، لاستسعائها عائشة، ولم ينكر ذلك النبيُّ ﷺ، وذلك في التطوُّع، وكذلك معونةُ المكاتَب من التطوُّع، واختلف في معونته من الفرض (٦).