Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 397

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث الثاني

وأما قولهم (١): شَفَّهُ الهمُّ (٢) يَشُفُّه شَفًّا، فبالضمِّ في المضارع، والفتحِ في المصدر (٣).

ع: فيه: دليل على أن الزيادة، وإن قَلَّتْ، منهيٌّ عنها، حرامٌ؛ لأن لفظ الشفوف يقتضي الزيادةَ غيرَ الكثيرة، ومنه شُفَافَةُ الإناء، وهي البقيةُ القليلة فيه من الماء (٤).

وقوله ﵊: "ولا تبَيعوا منها غائِبًا بناجزٍ": الناجز: الحاضر، والغائب: المؤجَّل، أو الغائبُ عن المجلس.

ع: ولم يختلف العلماء في منع المبالغة (٥) في الذهب والفضة على هذا.

قلت: أما المؤجَّل، فلا خلاف فيه كما ذُكر، وأما الغائبُ عن المجلس، فمختلف فيه: أجاز الشافعي وأصحابهُ، وآخرون أن يبيعَ دينارًا بدينار، كلاهما في الذمَّة، ثم يُخرج كلُّ واحدٍ منهما الدينارَ، أو يبعث من يُحضره له من بيته -مثلًا-، ويحصل التقابضُ في المجلس، لا خلاف عندهم (٦) في ذلك، ويرون أن (٧) الشرط أن لا يتفرقا بلا قبضٍ،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 397 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.