Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 417

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثاني

المعروف والرفق.

وقد أشار الباجي إلى أن حكمَها ليس حكمَ البيعِ، ولا يكون من هذا الباب، بل هي عندنا من باب النقد (١) (٢).

وقوله ﵊: "وإذا (٣) أتبعَ أحدُكم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ": صوابُه في التاءين السكونُ، وبعضُ المحدثين والرواة يقولونه بتشديدِهما، يقال: تَبِعْتُ فلانا بحقّي، فأنا أَتْبَعُه -ساكنة التاء-، ولا يقال: أتَّبِعُه -بفتحها، وتشديدها-، إلا من المشي خلفَه، واتباعِ أثرهِ في أمر (٤) (٥).

وهذا الحديث أصلٌ في الحوالة.

قال الفقهاء: وحقيقتُها: نقلُ الدَّين من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى (٦) تبرأُ بها الأولى (٧)، ولها شروطٌ أربعة:

أحدها: رضا المحيلِ والمحالَ دونَ المحالِ عليه؛ لأنه محلُّ (٨)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 417 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.