Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 436

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الرابع

إليه، ويزيدُهُ لَهُ (١).

والشفعة: الزيادة (٢)، قال اللَّه تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً﴾ [النساء: ٨٥]، قيل: يزيدُ عملًا صالحًا إلى عملِه، وهو قريبٌ من المعنى (٣) الأول.

وقيل: هو من الشفاعة؛ لأنه يشفعُ بنصيبه إلى نصيبِ صَاحِبِهِ.

وقيل: بل كانوا في الجاهلية إذا باعَ الرجلُ حصَّتَهُ أو أصلَه، أتى المجاورُ شافعًا إلى المشتري ليوليه إياه، ليصله بملكه، ويخلصه، فيسأله فيه (٤).

قلت: هذا الذي يتعين أن يكون من (٥) معنى الشفاعة، وأما القول الذي قبلَه، ويليه، فمن الشَّفْع، لا من الشفاعة، واللَّه أعلم. هذا أصلها في اللغة.

وأما في الشرع: وهو (٦) أخذُ الشريكِ حصتَه (٧) جَبْرًا بشراء (٨).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 436 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.