Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 449

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث الخامس

خاصةً، ولا يُبتدأ منها (١) بعتق، وقاله الليثُ: وإبراهيمُ النخعيُّ، وابنُ جُبير.

وقال الزهري منهم: الرقابُ: نصفان: نصفٌ للمكاتَبين، ونصفٌ يُعتق منه رقابٌ مسلمون (٢) ممن صلَّى.

قال ابنُ حبيب من أصحابنا: ويُفدى منها أُسارى (٣) المسلمين، ومنعَ ذلكَ غيرُه.

وقوله: "وفي سبيل اللَّه" يعني: المجاهدين (٤)، واللَّه أعلم، ومنهم مَنْ عَدَّاه إلى الحج.

وأمّا "ابنُ السبيل"، فهو الرجلُ في السفر والغُربة يعدمُ، قالوا: سُمي المسافر: ابنَ السبيل، لملازمته السَّبيلَ، كما يقال: للطائرِ: ابنُ ماءٍ، لملازمته له، ومنه قولهم: بَنُو الحرب، وبَنُو المجدِ، وقد قيل فيه غيرُ ذلك (٥).

وفي الحديث: دليلٌ على جوازِ الشروطِ في الوقف، واتباعِها.

وفيه: دليلٌ على المسامحة في بعضها، حيث عُلِّقَ الأكلُ على المعروفِ، وهو غيرُ منضبط.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 449 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.