هؤلاءِ حديثُ ابنِ عمر: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطيَّةً وَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" (١)، وتخصيصُ الوالد بذلك، إذ جعل له النبيُّ ﷺ حقًا في (٢) مالِ الابن، وأنه لا يقطع فيه، ولا يُحَدُّ؛ لأنه من كَسبه؛ كما جاء في الحديث: "وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ" (٣)، وقاسَ هؤلاءِ الأم والجدَّتين (٤) عليه، إذ هما (٥) بمعناه، وينطلق عليهم اسمُ الأُبوة (٦).
قلت: وتحصيلُ مذهبنا في مسألة الاعتصار، وهو الرجوعُ فيما وهبَ الأبُ أو الأمُّ لبنيهما: أن للأب أن يعتصرَ ما وهبَ (٧)، أو نَحَلَ
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 454 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2409)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.