Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 523

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا
  3. الحديث الثاني

أبو الحسنُ (١) بنُ عبدِ اللَّه: وصيةُ المريضِ (٢) على خمسةِ أقسام:

واجبة، ومستحبة، ومباحة، ومكروهة، وممنوعة.

فإن (٣) كانت تباعات للَّه تعالى؛ من زكاة، أو كفارةِ يمينٍ، وما أشبة ذلك، مما فَرَّطَ فيه، أو لم يُفَرِّطْ، أو لآدميٍّ، من بيع، أو (٤) قرضٍ، أو وَدِيعةٍ، لم يقدم فيها الإشهاد بها (٥)، كانت واجبةً؛ لأن تركَ الإشهاد (٦) يؤدِّي إلى تلفِ ذلك على أربابه. وإنما رَضُوا بتركِ الإشهادِ مع صِحَّةِ رجاءِ السَّلامة، وما سوى هذا القِسْم، فهو راجعٌ إلى ما يتطوع به الموصي.

وإن كانت الوصيةُ تتعلق بها قربةٌ (٧) للَّه تعالى، ولا تُضِرُّ (٨) بالورثة؛ إذ (٩) يضر (١٠) بهم لقلة المال، وكان ما يُرجى فيها (١١) من الأجر أعظمَ من التركِ للورثة، كانت مستحبةً.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 523 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.