Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 544

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الحديث الثاني

عن أمر يقعُ (١) في المستقبل، و (هل) (٢) هنا بمعنى النفي (٣)؛ أي: ما تركَ لنا عقيلٌ من دار.

قال أهل العربية: إن لها أقسامًا أربعة:

استفهامية: وهو (٤) أصلُ وضعها.

وبمعنى قد: مثل قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١].

ويمعنى النهي (٥): نحو قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١]؛ أي: انتهوا.

وبمعنى النفي: كما هو في الحديث، كما تقدم.

الثاني: قوله ﵊: "هل تركَ لنا عقيلٌ من رباع؟ "، سببه: أن أبا طالب لما تُوفي لم يرثه عليٌّ، ولا جعفرٌ، وورثه عقيلٌ، وطالبٌ؛ لأن عليًا وجعفرًا كانا مسلمين حينئذ، فلم يرثا أبا طالبٍ.

وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكة، هل يجوزُ بيعُها أم لا؟

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 544 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.