Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 553

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. الحديث الثالث

الولاء: -بالمد-، ليس [إلا]، وهو مشتق من الوَلْي، وهو القربُ، وهو سبب يورَثُ به، ولا يورَّثُ؛ لأنه كالنسب في أنه لا يقبل الانتقالَ -أعني: أنه حقٌّ ثبتَ بوصف-، وهو الإعتاق، ولا (١) يقبلُ النقلَ بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبتَ بوصف، يدوم بدوامه، ولا يستحقُّه إلا من قام به ذلك الوصفُ.

قال ﷺ: "الوَلَاءُ كَلَحمَةٌ كَلَحْمَةِ النَّسَبِ" (٢) -بفتح اللام من لحمة-، فكما لا يقبل النسبُ النقلَ، فكذلك الولاءُ، فلا يصح فيه البيعُ، ولا الهبةُ، ولا الإرثُ، و (٣) هذا قول الجمهور.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 553 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.