Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. الحديث الأول

ق: ولا ينبغي أن يعد هذا غلطًا؛ لأن فُعلاً -بضم الفاء والعين - تخّفف عينه قياسا.

قلت: وكذلك فعل، بالكسر.

قال: ولا يتعين أن يكون المراد بالخبث -بسكون الباء - ما لا يناسب المعنى، بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء، نعم، من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب، فهو غالط في الحمل على هذا المعنى، لا في اللفظ (١).

السادس: ظاهر الحديث: أنه ﷺ كان يجهر بهذه الاستعاذة ضرورة؛ كونها لولم تسمع، لم تنقل، ويبعد أن يكون ذلك جاء على طريق إخباره ﷺ عن نفسه.

السابع: الظاهر أنه ﷺ قال ذلك إظهارا للعبودية، وتعليما للأمة، وإلا، فهو ﷺ محفوظ من الجن والإنس، وقد ربط عفريتا في سارية من سواري المسجد، الحديث إلى آخره (٢).

فائدة:

قال الشيخ زكي الدين عبد العظيم: قال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب: هو المكروه، فإن كان من الكلام، فهو

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 186 (SanadKitab #17350, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.