Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 581

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث

* الشرح:

معنى "ردَّ عليه التبتُّلَ": نهاه عنه.

قال بعضُ العلماء: والتبتُّل هو: الانقطاعُ عن النساء، وتركُ النكاح؛ انقطاعًا إلى عبادة اللَّه تعالى، وأصلهُ القَطْعُ، ومنه صَدَقَةٌ بَتْلَةٌ؛ أي: منقطعة عن تصرُّفِ مالكها.

وقال الطبري: التبتُّل هو: تركُ لذَّات الدنيا وشهواتِها، والانقطاعُ إلى اللَّه تعالى بالتفرُّغ لعبادته، ومنه قيل لمريمَ: البَتُول؛ لانقطاعها إلى اللَّه -تعالى- بالخدمة.

وقال غيره: التبتُّلُ حرام.

ع: يعني: عن النساء، ومن الناس مَنْ يكون النكاحُ أصلحَ (١) لدينه، وأما الاختصاءُ، فلا يحل (٢) أصلًا (٣).

وقال أحمد (٤) بنُ يحيى: سُميت فاطمةُ ﵂ بالبَتُول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها دِينًا، وفَضْلًا، وحَسَبًا.

وقال الليث: البتولُ: كلُّ امرأةٍ منقطعةٍ عن الرجال، لا شهوةَ لها فيهم، واللَّه أعلم (٥).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 581 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.