Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 593

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

* الشرح:

هذا الحديث قيل: إنه من المتواتر، وقد خُصَّ به عمومُ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] بعدَ حصرِ المحرَّمات الثلاثَ عشرةَ -أعني: في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]-؛ فإنّ هذه الآية اشتملت على تحريم سبع من النسب، وستٍّ من (١) رضاع (٢) وصِهْر، ولا خلاف في تخصيص هذا العموم بهذا الحديث، وذلك دليلٌ على تخصيص عمومِ الكتابِ بالسنة.

وظاهرُ الحديث يقتضي تحريمَ الجمع بينهما معًا، أو مرتبتين (٣)، ويؤيد ذلك ما جاء في الراوية الأخرى لهذا (٤) الحديث: "لا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى" (٥)، فهذا نصٌّ في

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 593 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.