Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 601

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

عليها (١)، أو (٢) لا يتسرَّى (٣)، وأن لا يخرجَها من بلدها، وما أشبة ذلك من الأمور المباحة، وكلُّ شرط بتركِ فعلٍ لو لم يُشترط، كان واجبًا في الحكم، فإنه يُفسد النكاح (٤)، مثل (٥): أن يشترط (٦) أن لا نفقةَ لها، وأن لا يطأها، أو غير ذلك من الأمور الواجبة (٧).

ق (٨): ومقتضى الحديث: أن لفظة "أَحقُّ الشروطِ" تقتضي أن تكون بعضُ الشروط تقتضي (٩) الوفاءَ، وبعضها أشدّ اقتضاءً له، والشروط التي تقتضيها العقودُ مستويةٌ في وجوب الوفاء، ويترجَّح (١٠) على ما عدا النكاح الشروطُ المتعلقةُ بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيدِ استحلالها، واللَّه أعلم (١١).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 601 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.