Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 603

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

* الشرح:

الشِّغار: -بكسر الشين وبالغين المعجمة-، وأصله في اللغة: الرَّفْعُ، يقال: شَغَرَ الكلبُ: إذا رفعَ رِجْلَهُ ليبولَ، وزعم بعضُهم (١) أنه إنما يقع ذلك من الكلب عند بلوغه؛ كأنه قال: لا ترفع رجلَ بنتي حتى أرفعَ رجلَ بنتك.

وقيل: هو من شَغَرَ البلدُ: إذا خلا؛ لخلوه عن الصداق.

والشَّغَرُ -أيضًا-: البُعد، ومنه قولهم: بلا شاغِر: إذا كان بعيدًا من الناصر والسلطان، وهو قول الفراء.

وقال أبو زيد: يقال: اشتغر الأمر به؛ أي: اتسعَ وعَظُمَ (٢).

وقال غيره: شَغَرَتِ المرأةُ: إذا رفعت رجليها عندَ (٣) الجماع.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 603 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.