Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 616

  1. كتاب النكاح
  2. [باب]
  3. الحديث التاسع

طريق الاستحباب دونَ الوجوب، فحمل (١) أصحابُنا النهيَ على الكراهة دونَ التحريم، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، وغيرهم، وقد يُستلوح هذا من تفريقه ﵊ بينَ الاستئذان الذي هو طلبُ الإذن، والاستئمار الذي هو طلبُ الأمر، فأسند (٢) الاستئمار للثيب، حتى كانت مالكةً لأمرها اتفاقًا (٣)، وأسند الاستئذان إلى البكر حيثُ (٤) لم تكن كذلك؛ إذ كان الأمرُ أوكدَ (٥) من الإذن؛ إذ يشترط في الأمر ما لا يشترط في الإذن.

وقال الأوزاعي، وأبو حنيفة، وغيره من الكوفيين: يجب استئذانُ كلِّ بكرِ بالغِ.

قال القاضي إسماعيلُ من أصحابنا: في الحديث معنيان:

أحدُهما: أن الأيامي كلَّهن أحقُّ بأنفسهنَّ (٦) من أوليائهنَّ، وهم مَنْ عدا الأب من الأولياء.

والثاني: تعليمُ الناس كيف تُستأذَنُ البكر.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 616 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.