Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 663

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الثاني

من قال: "زَوَّجْتُكَهَا" (١) الصواب، وهم أكثرُ حفظًا (٢) (٣).

ق: وقال بعضُ المتأخرين: ويحتمل صحة اللفظين، ويكون أحرى (٤) لفظ التزويج أولًا، فملكها (٥)، قال له: اذهبْ فقد ملكتها بالتزويج السابق.

واستبعده (٦) ق من وجوه: من جملتها أنه قال: لخصمه أن يعكس (٧) الأمر، ويقول: كان انعقادُ النكاح بلفظ التمليك، وقوله ﵊: "زَوَّجْتُكَهَا" إخبارٌ عمَّا مضى بمعناه، فإن (٨) ذلك التمليك هو تمليكُ نكاح.

ثم قال: وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح، واللَّه أعلم (٩).

قلت: وهو كما قال الشيخ ﵀، ولا خيرَ في التعسُّفِ، وتحميلِ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 663 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.