Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 8

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة
  3. الحديث الأول

وقد اختلف الناس في عِدَّة الحامل المتوفَّى عنها زوجُها.

والمشهورُ عندنا، وعند الجمهور: انقضاءُ عدتها بوضع الحملِ، وإن وضعت قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، بل بلحظةٍ بعدَ موته وقبلَ غسلِه (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فعمَّ تعالى، فلم يفرق بين عدةِ وفاةٍ ولا طلاقٍ.

وقال عليٌّ، وابنُ عباس ﵄، وهو قول سحنون: عليها أَقْصَى الأَجَلين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٤] الآيةَ، فإذا انقضت، فلا بدَّ من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى، وأنه لا يصح نكاحُ الحامل، فأخذ بموجب الآيتين جميعًا.

وقال ابن مسعود (٢): آيةُ النساء القُصرى (٣) نزلت (٤) آخِرًا بعدَ سورة الطلاق، وفيها البراءةُ بوضع (٥) الحمل، فأشار (٦) إلى أنها تقضي (٧) على آية البقرة، وهذا ترجيحٌ للمذهب المشهور. (٨) (٩)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 8 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.