Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 60

  1. كتاب اللعان
  2. الحديث الرابع

فعهدَ إلى سعدٍ أخيه أنه يستلحق الحمل (١) الذي بأَمَة زمعةَ، وكان لزمعةَ ابنٌ يقال له: عَبْدٌ، فخاصمَ سعدٌ عبدَ بنَ زمعةَ في الغلام الذي ولدتْه الأمةُ، فقال: سعدٌ: هو ابنُ أخي، على ما كان عليه الأمرُ في الجاهلية، فقال (٢) عبدُ بنُ زمعة: بل هو أخي، ولد على فراش أبي، على ما استقر عليه الحكمُ في الإسلام، فقضى رسولُ اللَّه ﷺ لعبدِ بنِ زمعة، وأبطل دعواه في الجاهلية (٣).

إذا ثبت هذا، فلتعلم أن هذا الحديث أصلٌ في أمرين:

أحدهما: إلحاقُ الولد بصاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطء محرَّمٌ.

والثاني: ما يقولُه أصحابنا: إن الحكم يبقى بين (٤) حكمين، وذلك أن يكون الفرعُ الواحد (٥) يتجاذبه مشابهة (٦) أصولٌ متعددة (٧)، فيعطَى أحكامًا مختلفةً بحسب تلك المتشابهات (٨)، ولا يُمحض (٩) الحكمُ لأحد الأصول.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 60 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.