Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 153

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الرابع

قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن إشارتها لم يترتَّبْ (١) عليها في الحقيقة حكمٌ شرعي؛ إذ لولا اعترافُه، لم يجز قتلُه بإشارتها، غايةُ ذلك: أنه نُزِّلَت (٢) إشارتُها منزلةَ الدعوى بالنطق، وهذا قريب.

وفيه: قتلُ الرجل بالمرأة، وهو إجماع مَنْ يُعتد به.

وفيه: أن حكم القتل بالمثقَّلِ حكمُه بالمحدَّد في ثبوت القصاص؛ خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا قصاصَ إلا بمحدَّدٍ (٣) من حديد، أو حجرٍ، أو خشبٍ، أو كان معروفًا بقتل الناس؛ كالمنجنيق (٤)، أو بالإلقاء (٥) في النار.

واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد؛ كالدبوس، هكذا نقله عنه ح (٦).

والأول مذهبُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهيرِ العلماء ﵏.

ق: وعذرُ الحنفية عن هذا الحديث ضعيفٌ، وهو أنهم قالوا: هو بطريق السياسة، وادعى صاحبُ "المطوَّل" أن ذلك اليهوديَّ كان ساعيًا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتلُ الصغار بذلك الطريق.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 153 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.