Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 165

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث السادس

إِمْلَاصُ المَرْأَةِ: أَنْ تُلْقِيَ جَنِينَهَا مَيْتًا (١).

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه: استشارةُ الإمامِ (٢) مَنْ دونَه في حكمٍ غيرِ معلومٍ له؛ إذ العلم الخاصُّ قد يَخْفى على الأكابر، ويعلمه مَنْ دونهم.

ق: وقول عمرَ ﵁: "لتأتينَّ بمن يشهدُ معكَ" تعلق (٣) به مَنْ يرى اعتبارَ العددِ في الرواية، وليس هو بمذهب (٤) صحيح؛ فإنه قد ثبت قبولُ خبر الواحد، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد، وأما طلبُ العدد في حديث جزئي، فلا يدلُّ على اعتباره كليًا (٥)؛ لجواز أن يحال ذلك على مانع خاصٍّ بتلك الصورةِ، أو (٦) قيامِ سبب يقتضي التثبتَ، وزيادةَ الاستظهار، لا سيما إذا قامت قرينة على عدمِ علمِ عمرَ ﵁ بهذا الحكم (٧)، وكذلك حديثُه مع أبي موسى في الاستئذان، ولعل

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 165 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.