Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 167

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث السادس

الغُرَّة: بياضٌ في الوجه، ولهذا قال ابن عبد البر (١): لا يكون العبدُ الذي يُقضى به إلا أبيضَ؛ لذكْرِه الغرةَ، قال: ولولا أن النبيَّ ﷺ أراد بالغرة معنًى زائدًا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها (٢).

قلت: وقال مالك: الحمرانُ من الرقيق أحبُّ إليَّ من السودان (٣).

ع: فإن قلت: الحمرانُ بذلك البلد أخذ (٤) من السودان، إلا أن يغلُوَ (٥) الحمرانُ، فمن أوسطِ السودانِ.

ح: واتفق العلماء على أن ديةَ الجنين هي (٦) الغرة. ذكرًا كانَ أو أنثى (٧).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 167 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.