الغُرَّة: بياضٌ في الوجه، ولهذا قال ابن عبد البر (١): لا يكون العبدُ الذي يُقضى به إلا أبيضَ؛ لذكْرِه الغرةَ، قال: ولولا أن النبيَّ ﷺ أراد بالغرة معنًى زائدًا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها (٢).
قلت: وقال مالك: الحمرانُ من الرقيق أحبُّ إليَّ من السودان (٣).
ع: فإن قلت: الحمرانُ بذلك البلد أخذ (٤) من السودان، إلا أن يغلُوَ (٥) الحمرانُ، فمن أوسطِ السودانِ.
ح: واتفق العلماء على أن ديةَ الجنين هي (٦) الغرة. ذكرًا كانَ أو أنثى (٧).
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 167 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2818)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.