Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 176

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث السابع

المرأةُ" (١)، وقد تقدم أن (٢) الحديثَ يفسِّرُ بعضُه بعضًا.

الثالث: قوله: "وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأَةِ علَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ (٣) ": أجرى ﵊ هذا القتلَ إجراءَ غيرِ العمد.

الرابع: حَمَل: بفتح الحاء والميم المهملتين.

وقوله: "فمثلُ ذلك يُطَلُّ": روي (٤) بالباء الموحدة، وبالياء المثناة تحت المضمومة.

ع: وروي (٥) عن مالك في "الموطأ" بالوجهين (٦).

قلت: فهو على الأول: من البطلان، وعلى الثاني: من قولهم: طُلَّ دمُه؛ أي: هُدِرَ.

وقوله ﵊: "إنما هو (٧) من إخوانِ الكهان".

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 176 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.