Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 182

  1. كتاب القصاص
  2. الحديث الثامن

ومن هذا المعنى سؤالٌ ثالث، وهو: لو (١) رمى إنسانٌ أحدًا ينظر إليه في بيته، فأصاب عينَه، فاختلف أصحابنا -أيضًا- في ذلك، فالأكثرُ منهم: على إثبات الضمان، والأقلُّ: على نفيه.

وبالأول قال أبو حنيفة.

وبالثاني: قال الشافعي.

فأما نفيُ الضمان؛ فلقوله ﷺ: "لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ" (٢).

وأما إثباتُ الضمان؛ فلأنه لو نظر إنسانٌ إلى عورة إنسانٍ آخرَ بغير إذنه، لم يستبح بذلك فَقْءَ عينه، فالنظرُ إلى الإنسانِ في بيته أولى أن لا يُستباح به ذلك.

ومحملُ الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه نظرَ إليه، أو ليدفعَه عن ذلك غيرَ قاصد لفقء، فانفقأت عينه خطأ، فالجناح منتفٍ، وهذا الذي نفي في الحديث، والدِّيةُ لا ذِكْرَ لها (٣).

فائدة: جملةُ الأسنان: اثنانِ وثلاثون: أربعٌ ثنايا، وأربعٌ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 182 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.