Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 209

  1. كتاب الحدود
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

ولم يشترط بعضُهم العقلَ جملةً في (١) واحدٍ منهما، وبعضُهم اشترطَه في الرجل دونَ المرأة، فإن كان عاقلًا، كان إحصانًا لهما، وإن كانت مجنونة، وإن كان مجنونًا، لم يكن بينهما إحصانٌ، وإن كانت عاقلة.

ولم يراع أبو حنيفةَ الوطءَ المحظورَ، مع موافقته لنا في شروط الإحصان، وراعاه الشافعيُّ؛ ولم يجعل به إحصانًا.

ولم يشترطْ هو ولا أحمد (٢) في الإحصان الإسلامَ في نكاح الزوجين.

واختلف أصحاب الشافعي في الحرية، والبلوغ، فمنهم مَنْ جعل النكاحَ دون ذلك إحصانًا، ومنهم من لم يجعله، ومنهم من فَرَّقَ، فجعل البلوغَ شرطًا دون الحرية، ومنهم من عَكَس.

ولم يشترط أبو يوسفَ، وابنُ أبي ليلى في الإحصان، ولا في (٣) الزنا الإسلامَ، ولم يراع الأوزاعي في الإحصان الحريةَ، إذا كانت الزوجة حرةً، ولم يراع الوطءَ الممنوع.

وقال الليث، والثوري نحوَ قولِ مالك، إلا أن الليثَ لا يُراعي الوطءَ الممنوع، واللَّه أعلم (٤).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 209 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.