Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. الحديث الخامس

وإن كان حديثًا واحدا مخرجه واحد، اختلف (١) [عليه] الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد؛ لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد، فتقبل، وكذلك (٢) -أيضا - يكون بعد النظر في دلالة المفهوم، وما لايعمل به، وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم، انتهى (٣).

قلت: وهذا كلام حسن، وتفصيل جيد كما ترى.

الثاني: جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، على أن النهي على الكراهة دون التحريم، وإن كان ظاهر الحديث التحريم، وكذلك (٤) حمله أهل الظاهر على التحريم (٥)، فقالوا: لا يجوز مس الذكر باليمين إلا من ضرورة، والعجب منهم أنهم أجازوا مس المرأة فرجها بيمينها وشمالها، وأجازوا لها مس ذكر زوجها بيمينها وشمالها، وأجازوا مس الخاتن ذكر الصغير للختان باليمين، وكذا الطبيب، وحرموا مس الإنسان ذكره (٦).

الثالث: قوله ﵊: «ولا يتمسح من (٧) الخلاء

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 221 (SanadKitab #17350, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.