Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 235

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثاني

فغير المال: الحرُّ الصغير، وفيه القطعُ إذا سُرق من حرزِ مثلِه عادةً، وذلك رُوي عن عمر ﵁، وعن عبد الملك بن مروان، وبه قال الفقهاء السبعة، والقاسمُ بنُ محمد، والشعبيُّ، والزهريُّ، وربيعةُ، وخالف في ذلك ابنُ الماجشون من أصحابنا، ودليلُ الجماعة: عمومُ الآية، وما روى بعضُهم من (١) أنه ﵊ ذُكر عنده رجلٌ يسرق الصبيان، فأمر بقطعه، وهذا -إن صح (٢) -، فلا عِطْرَ بعدَ عروس.

وأما المال: فشرطُه (٣): أن يكون نصابًا، مملوكًا لغيرِ السارق ملكًا تامًا، محترمًا، و (٤) محرزًا، لا شبهة فيه، فهذه ستة شروط.

الشرط الأول: النصاب: وقد اختلف الناس في قدره على ثمانية أقوال، لا أعلم لها تاسعًا:

من درهم إلى خمسةٍ على الترتيب.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُقطع في أقلَّ من عشرة دراهم، أو ما قيمتُه عشرةُ دراهم من ذهبٍ أو غيرِه، واختلف عنه في الدينار إذا لم (٥) يبلغ عشرةَ دراهم؛ هل يعتبر بنفسه، أو صرفه (٦)؟

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 235 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.