Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة
  3. الحديث الخامس

أبا سعيد الخدري ﵁ دخل على مروان بن الحكم، فقال له مروان: أسمعت أن رسول الله ﷺ نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد: نعم، فقال رجل: يا رسول الله! إني لا أروى من نفس واحد، فقال له رسول الله ﷺ: «فَأَبِن القدح عن فيك، ثم تنفس»، قال: إني أرى القذى فيه، قال: «فأهرقه» (١).

قال بعض من شرح هذا الحديث: قوله: «نهى عن النفخ في الشراب»، المعنى: ما ذكرناه في التنفس، وهو خشية أن يقع من ريقه شيء، وقول الرجل: يا رسول الله! إني لا أروى من نفس واحد، يقتضي أن التنفس (٢) في الإناء في معنى النفخ يتقذره الناظر (٣)، كما ذكرناه.

قلت: ومن آداب الشرب: أن يمص الماء مصا، ولا يعبه، كما في الحديث.

وظاهر حديث مالك المذكور آنفًا جواز الشرب من نفس واحد؛ لأنه ﷺ لم ينكر على الرجل القائل: إني لا أروى من نفس واحد، بل أقره عليه، فاقتضى ذلك إباحته، وإن كان الأولى التنفس ثلاثًا؛ أعني:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 223 (SanadKitab #17350, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.