Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 250

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثالث

لا لَيُمْن، على مَنْ جعلها ألفَ وصل، أقسم على النفي، وأقسم به، ومن هذا قوله: لَيُمْنُ اللَّهِ ما ندري (١)، وقيل: معنى ليمنُ اللَّه؛ يمينُ اللَّه، أي: يمين الحالف باللَّه، أو أيمانُه باللَّه، وقد يكون على هذا، أي: يمين اللَّه وأيمانه (٢) التي يحلف بها على إضافة التعظيم والتشريف؛ كما قيل: ﴿وَنَاقَةُ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٧٣]، أو الاختصاص؛ كما قيل: ﴿عِبَادَ اللَّهِ﴾ [الصافات: ١٦٠]؛ أي (٣): وسُمي اليمينُ يمينًا باسم اليد؛ لأنهم كانوا يبسطون أيديَهم إذا تحالفوا.

وعن ابن عباس ﵁: أن يمين اسمٌ من أسماء اللَّه تعالى، قاله ع (٤).

الخامس: قوله: "كانت امرأة مخزومية" إلى آخر الحديث.

ق: قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظُ السرقة، ولا إشكالَ فيه، وإنما الإشكالُ في الرواية الثانية: وهو إطلاقُ جَحْدِ العاريةِ على المرأة، وليس في لفظ هذا الحديث ما يدلُّ على أن المعبرَ عنه امرأة واحدة، ولكن في عبارة المصنِّف ما يُشعر بذلك؛ فإنه جعل الذي ذكره ثانيًا روايةً، و (٥) مقتضى ذلك من حيث الإشعار العادي، إنما هو حديث واحد اختُلف فيه، هل كانت المرأةُ المذكورةُ سارقةً، أو جاحدةً؟

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 250 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.