Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 252

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثالث

والشاذُّ لا يُعمل به.

قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكرُ منعِ الشفاعة في الحدود (١)، لا الإخبار عن السرقة (٢).

وقوله ﵊: "لو سرقَتْ" إلى آخره:

فيه (٣): دليل واضح، وحجة صريحة لأحد القولين عندنا فيمن قال: واللَّهِ لو وقعَ كذا، لفعلت كذا، ونحو هذا، هل يكون حانثًا بهذا اللفظ، أو لا؟ ومثلوه عندنا بمسألة؛ من قال: واللَّهِ لو كنت حاضرًا لك عند مخاصمة أخي، لفقأتُ عينك (٤)، واللَّه أعلم.

فائدة لغوية: اختصرتها من كتاب "ليس (٥) " لابن خالَوَيْه: يقال للذي يسرق الشِّعْرَ: سُرَاقَةُ، وللذي يسرق اللغةَ من الكتب اللَّفيفُ، واللفيف -أيضًا-: الذي يحفظ ثيابَ اللصوص، والذي يسرقُ الإبل خاصَّةً: الخارِبُ، وللذي يسرق اللحم إذا (٦) سُلخ: غالٌّ، وللذي

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 252 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.