Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 278

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

في الوجهين إثمٌ، لا في الحلف ابتداءً، ولا في تحنيث الإنسان نفسَه، لإباحة الشارع له ذلك (١).

قلت: وأما مَنْ تعلَّق في جواز تقديم الكفارة ببدايته ﵊ بذكر التكفير قبل الإتيان بالخير، فضعيف جدًا؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، بل المعطوف والمعطوف عليه كالجملة الواحدة، على ما تقرر في العربية.

ومعنى قوله ﵊: "فرأى غيرَها خيرًا منها"؛ أي: رأى ما حلف عليه من فعلٍ أو تركٍ خيرًا لدُنياه أو أُخراه، أو موافقًا لهواه وشهوته، ما لم يكن إثمًا، هكذا فسره العلماء، واللَّه أعلم (٢).

وانظر ما المناسبةُ بين صَدْر الحديث، وهو النهيُ عن طلب الإمارة، وعَجُزِه، وهو (٣) الأمرُ بتكفير يمينه عند رؤية (٤) خير (٥) مما حلفَ عليه (٦)، والإتيان بما هو خير، فإني راجعتُ فيه (٧) جماعةً من

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 278 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.