Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 281

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

* الشرح:

قد تقدم أنه يُستحب الحلفُ على تقرير الأمور المهمة، وإن لم يُستحلَف، وكأَنَّ فائدةَ توكيدِه ﵊ هذا الحديثَ باليمين ترجيحُ الحنثِ على الوفاء باليمين عند رؤية ما هو خيرٌ مما حلفَ عليه، وقطعُ وهمِ متوهِّمٍ يرى الوفاءَ مما حلف عليه أولى، والتنبيهُ على خطئه في اعتقاد ذلك، واللَّه أعلم.

فيه: استحبابُ الاستثناء بالمشيئة في اليمين، إِلَّا أنه إن قصد بالاستثناء حلَّ اليمين، لم ينعقد (١) بالشروط المذكورة في الاستثناء، وإن لم يقصد ذلك، كان ذلك (٢) أدبًا مندوبًا إليه في اليمين وغيرها.

وشرطُ الاستثناء عندنا: أن يكون متصلًا، ملفوظًا به.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 281 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.