Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 298

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث الخامس

أصحابنا: لا كفارة فيها؛ لأن إثمها أعظمُ من أن يُكَفَّر (١).

وفي الحديث: ما يدلُّ على ذلك من الوعيد الشديد لحاللها (٢)، وكأن ذكر المسلم هنا من باب التشنيع والتبشيع على الحالف والحالة هذه؛ كما يقال: قَتْلُ الرجلِ الصالحِ، وسَفْكُ دمِ العالمِ حرامٌ، وإن كان قتلُ غيرهما من المسلمين حرامًا؛ لكن قتل هذين أشنع وأبشع من قتل غيرهما من المسلمين ممن ليس بصالح ولا عالم.

وقولُ ابن مسعود ﵁: ونزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخرها (٣)، يقتضي: أن معنى الآية معنى الحديث ظاهرًا.

وقد اختلف المفسرون في سبب نزولها، فقال (٤) ابن عطية: قال عكرمة: نزلت في أحبار اليهود؛ أبي رافع، وكِنَانة بنِ أبي الحقيق، وكعبِ بنِ الأشرفَ (٥)، وحُيَيِّ بنِ أخطبَ (٦)، تركوا عهدَ اللَّه في التوراة للمكاسِبِ والرياسة، التي كانوا بسبيلها.

وروي أنها نزلت بسبب خصومة (٧) الأشعثِ بنِ قيس مع رجل من

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 298 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.