Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 312

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

الرابع قوله ﵊: "ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِه": مفهومُه (١): جوازُ لعن الكافر، وإلا، لم يكن لإضافته إلى المؤمن فائدةٌ، مع أنه يحتمل عندي احتمالًا فيه بعدٌ؛ أن تكون فائدة الإضافة إلى المؤمن التشنيعَ والتبشيع (٢)؛ كما تقدَّم في قوله ﵊ "يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ"، وإن كان اقتطاعُ مالِ الكافر حرامًا -أيضًا-، ووجهُ البعد في (٣) هذا: أنا أجمعْنا على تحريم اقتطاع مال الكافر الذمي؛ بخلاف لعنه.

فائدة: قال العلماء: لا خلافَ في جواز لعنِ الكافر جملةً من غير تعيين؛ أهلَ ذمة كانوا، أو غيرَهم، قالوا: وكذلك مَنْ جاهر بالمعاصي؛ كشرَّاب الخمر، وَأَكَلة الربا، ومَنْ تشبه من النساء بالرجال، والعكس (٤)، وغير ذلك مما جاء في الحديث لعنه.

وذكر ابنُ العربي: أن لعنَ العاصي المعين لا يجوز اتفاقًا (٥).

قال القرطبي في "جامعه": وقد ذكر بعضُ العلماء خلافًا في لعن العاصي المعينِ.

قلت: فلعلَّ ابنَ العربي أرادَ اتفاقَ المذهب خاصة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 312 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.