Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 315

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

قطعًا، ومفسدة القتل محققةٌ، ولا مساواةَ بينَ المظنون والمحقِّق، وإذا عُدم التساوي في المفاسد، عُدم التساوي في الإثم؛ لما تقرر من أن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، واللَّه أعلم.

الخامس: قوله ﵊: "ومَنِ ادَّعى دعوى كاذبةً" إلى آخر الحديث، الدعوى: يُحتمل أن تكون هنا من باب تَدَاعي الخصمين عندَ الحاكم، ويحتمل أن تكون (١) من باب ادعاءِ فضيلةٍ ليست فيه، أو علمٍ، أو صلاح، أو غير ذلك من المزايا.

فعلى الأول: يكون معنى التكثُّرِ بها راجعًا إلى المال، يضمُّ ما ليسَ له إلى ماله.

وعلى الثاني: يكون معناه: تعظيمَ الناس له (٢) على تقدير صحة ما ادعاه، ويتخرج قوله ﵊: "إلا قِلَّةً" على المعنيين؛ إما قلة في ماله؛ لذهاب بركته بضمِّ الحرام إليه، وإما قلَّة قدره وتعظيمه عند الناس؛ لكذبه في دعواه.

وقد تقدم لنا: أن دعوى الإنسان والثناء على نفسه بما فيه يُنْقِصُهُ (٣)، ويحطُّه عن قدره عند الناس، فما ظنُّك (٤) بالدعوى الكاذبة؟! أعاذنا اللَّه من ذلك بمنِّه وكرمه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 315 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.