Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 330

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذور
  3. الحديث الثالث

الأولَ، ووجب عليه مشيٌ ثانٍ، وإن كان عاجزًا عن المشي، اكتفى بالأول، واجتزأ بالهَدْي (١)، فإن تساوى ركوبُه ومشيُه، أو كان كلُّ واحد منهما كثيرًا، وجب الرجوعُ؛ لتلافي ما ركبَ، فيركبُ المواضعَ التي مشى فيها (٢)، ويمشي (٣) المواضعَ التي ركب.

و (٤) قيل: إن كان موضعه بعيدًا جدًا، لم يلزم الرجوعُ لمشي ما (٥) ركب، فإن عجز في الثاني، لم يكلَّفِ العودةَ دفعةً أخرى، وإن ركب مختارًا، ففي بطلان مشيه قولان، وإذا قلنا: لا يبطل، فإنه يرجع، ويمشي ما ركب، ويُهدي، ولو مشى في الثاني الطريقَ أجمعَ، فقال (٦) ابنُ المواز: سقط (٧) عنه الهدي، قال المتأخرون (٨): كيف (٩) يسقطُ الهدي (١٠) المتقررُ في ذمته بمشي غيرِ واجبٍ؟ (١١)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 330 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.