Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 379

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء
  3. الحديث الخامس

ذلك، فإن كان الأول، فلمَ أتى بعده بشهادة الزور، بل لِمَ لَمْ يكتفِ بقوله ﵊: "وشهادةُ الزو" عن قول الزور؛ لصراحتها بالمعنى المقصود من ذلك (١)، ونَصّيِّتِها عليه؛ لأن كلَّ شهادةِ زورٍ قولُ زور، وليس كلُّ قولِ زورٍ شهادةَ زور، وإن كان الثاني، لزم (٢) أن تكون الكذبةُ الواحدة مطلقا كبيرةً، وليس كذلك، فإنه قد نص الفقهاءُ على أن (٣) الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تُسقط العدالةَ، ولو كانت كبيرةً، لأسقطت.

فإن قلت: لم لا يحمل (٤) قولُ الزور على الكذب بخصوصه (٥)، فيتعين ذكرُ شهادة الزور بعدُ، فيحصل فائدتان: النهيُ عن الكذب بخصوصه، والنهيُ عن شهادة الزور، أو يُحمل قولُ الزور على إطلاقه، وشهادةُ الزور على بابها، ويكون ذلك من باب ذكر الخاصِّ بعد العام؟

قلت: لو كان كما قلت في الوجهين، للزم أن يكون أكبرُ الكبائر أربعًا، وقد قال ﵊: ثلاثًا (٦)، فيثبت وجودُ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 379 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.