Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 392

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

والدالُّ على العام لا يدلُّ على الخاصِّ بعينِه (١).

وقد ذهب بعضُ أهل الأصول (٢) إلى حصر الأحكام الشرعية في قسمين: التحريم، والإباحة، وفُسرت الإباحةُ هنا بجواز (٣) الإقدام الذي يشمل الوجوبَ، والندبَ، والكراهةَ، وخرج على ذلك قوله ﵊: "أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" (٤)؛ فإن البغضةَ تقتضي (٥) رجحان الترك، والرجحانُ مع التساوي محالٌ -كما تقدم-، سلَّمنا أنه مستوي الطرفين؛ لكنه -وإن كان مستوي الطرفين حالًا-، فهو ليس بمستوي الطرفين مآلًا.

بيان ذلك: أن النفس إذا (٦) تعودت الاستغراقَ في المباحات، والانهماكَ في ملذوذ (٧) الشهوات، وإن كانت مباحةً، خيف عليها بسبب ذلك الوقوعُ في المكروه، أو (٨) الحرام؛ لأنه ليس (٩) بعدَ المباح مما

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 392 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.