Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 400

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

وابنِ أبي ليلى: أنهما كرهاها، ودليلُ الجمهور؛ هذا الحديث، وما يُقاربه من الأحاديث.

ح: ولم يثبت في النهي عنها شيء (١).

قلت: وفيه: دليلٌ على الهدية وقَبولها (٢)، وقد كان ﵊ يحبُّ الهديةَ، ويكرهُ الصدقةَ، وقد تقدم في حديث بَريرةَ: "وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ"، وكان ﵊ يكافىء عليها.

لا يقال: كيف يجمع بين هذا، ونصِّ الفقهاء على تحريم هدية القاضي؟ لأنا نقول: ليس هذا من هذا الباب؛ لفقدان المعنى الموجود في غيره، وهو خوفُ الميل عن الحقِّ في حقِّ الخصم، وهو ﵊ معصومٌ من ذلك إجماعًا.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 400 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.