Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 406

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب]
  3. الحديث الثالث والرابع

قال الإمام: ولما رأى أصحابنا هذه الأحاديث، وكان حديثُ جابرٍ أصحَّ (١)، قدموه على نفي التحريم، وقالوا بالكراهة لأجل ما وقع من معارضته بالحديث الآخر، ولما (٢) يقتضيه ظاهرُ الآية، وقد ذكر فيها الخيل؛ كما ذكر فيها البغال و (٣) الحمير، ونبه على المِنَّة بما خُلقت له (٤)، ولم يذكر الأكل (٥).

قلت: وبقولِ مالك قالَ ابنُ عباس، وبقولِ الشافعي قال الليث.

وفي الحديث: دليلٌ على جواز نحر الخيل.

وقوله: "ونهى النبيُّ ﷺ عن الحمار الأهلي" دليلٌ لمن يرى تحريمَ الحُمُرِ الأهلية، وعندنا في ذلك قولان:

أظهرهما: أنها مغلَّظَةُ الكراهةِ جدًا.

والثاني: أنها محرَّمة بالسنَّة (٦) (٧)، يريد: بهذا الحديث، وما يقاربه، واللَّه أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 406 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.