Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 444

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الثالث

وإن قلنا: إن إقتنْاءَهَا مكروهٌ لا محرمٌ، فيترجح التعليلُ الثاني؛ لأن المكروهَ لا يُقاوم المحرَّمَ، وهو الترويعُ والعَقْر المذكوران، واللَّه أعلم.

وقد استدل أصحابُنا على طهارتها بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة؛ فإن ملابستَها مع الاحتراز عن مسِّ شيء منها أمرٌ شاق (١)، والإذنُ في الشيء إذنٌ في مكملات (٢) مقصوده؛ كما أن المنع من لوازمه مناسبٌ للمنع منه (٣)، وللاستدلال على المسألة موضعٌ غيرُ هذا.

وإذا ثبتَ جوازُ اتخاذ الكلب (٤) للصيد والحرث والماشية، فقد اختُلف في جواز اتخاذه لغرض آخرَ بالقياس على ما ذُكر؛ كحراسة الدور، ونحو ذلك.

وقد سئل مالكٌ ﵀ عن أهل الريف يتخذونها في دورهم خيفةَ اللصوص على دورهم، والمسافر يتخذ كلبًا يحرسه، فقال: لا أدري (٥) ذلك، ولا يُعجبني، إنما الحديث في الزرع والضَّرع، ولا بأس باتخاذ الكلاب للمواشي كلِّها، ولكن بغير شراء.

وقال ابنُ كنانةَ من أصحابنا، وغيرُه: لا بأس أن تُشترى لما يجوز

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 444 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.