Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 451

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الرابع

فيه: سَوْقُ الإمام رعاياه حفظًا لهم، وحياطةً (١) عليهم من عدوٍّ يكون (٢) وراءهم، ونحو ذلك، وكذا قيل: إنه كان يفعل ذلك في الحضر -أيضًا- يسوقُ أصحابَه ﷺ، وهذا خلافُ ما يفعله بعضُ جهلةِ مشايخِ هذا الزمان، وربما ركبَ وأصحابُه مشاةٌ زهوًا وتكبرًا، وإظهارًا لتعظيم لنفسه، ومعاندةً للسنة، نعوذ باللَّه من ذلك.

الثاني: قوله: "وأمر النبيُّ ﷺ بالقُدورِ فكُفئت"؛ أي: فرغت.

ظاهره: إتلافُ ما فيها، وعدم الانتفاع به، فانظرِ السببَ الموجبَ لذلك، فإني لم أرَ فيه شيئا، ويبعُد عندي أن يكون سببُه استعجالهم بالذبحِ ونصب القدور قبلَ مشاورته ﵊، وأن يكون (٣) ذلك من باب العقوبة بالمال، واللَّه أعلم.

الثالث: قوله: "ثم قسمَ، فعدلَ عشرةً من الغنم ببعيرٍ":

ق: قد يُحمل (٤) على أنه قسمة تعديل بالقيمة، وليس من طريق التعديل الشرعي؛ كما جاء في البَدَنَة: أنها عن سبعة، ومن الناس من حملَه على ذلك.

وقوله: "فنَّد منها بعيرٌ"؛ أي: شَرَدَ.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 451 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.