وهذا الحديث لم يسلِّم بعض أصحابنا ثبوتَه (٤)، وقال بعضهم: يمكن أن يُراد به الصيدُ الذي لا يُقدر عليه، فكأنه ﷺ فهمَ عن السائل بقرينة حالٍ: أنه سأله عن صيدٍ أرادَ أن يتصيده، هل لا يُذَكَّى إلا في الحلق واللبة؟ فأجابه ﷺ بما قال، انتهى (٥).
قلت: وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلا بما يؤكل به المتأنس، لا أعلم فيه خلافًا، إلا أنه (٦) صار مقدورًا عليه، فانتفت العلةُ [التي]
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 454 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3098)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.