Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 456

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد
  3. الحديث الرابع

التخصيصَ في التعليل، فنقول (١): لما علم أن العظم لا تتأتى به الذكاة (٢)، وأن ذلك مما يعلمونه، أحالَ (٣) التعليلَ عليه.

وأما (٤) المنصوصُ من المذهب؛ وهو التفرقةُ، فكأنه يرجع إلى هذا القول الآخرَ الذي هو [الإجازة على الإطلاق؛ لأن المجيز على الإطلاق يشترط كون التذكية متأتية بهما، ولكنه] (٥) لم يعين وجه الثاني، وعينه في المنصوص، فرأى أن كونه متصلًا يمنع من الثاني، ومنفصلًا لا يمنع منه، فلهذا فَرَّق بينهما.

وأما العظمُ فتجوزُ التذكيةُ به إذا أمكنَ ذلك.

قال: فيه ما قيل في السن، وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذا، ويجريه مجرى السن، ويعتل بما ذكرناه حين التعليل به في الحديث (٦).

وقوله: "وذُكر اسمُ اللَّه عليه" دليلٌ على التسمية أيضًا؛ لتعليقه الإباحة بشيئين، والمعلَّقُ على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما.

والمدى: جمعُ مُدْيَة -بضم الميم وكسرها-، وهي الشَّفرة،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 456 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.