Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 472

  1. كتاب الأشربة
  2. الحديث الأول

عمومُها كلَّ ما خامر العقلَ من شراب، وجعلَه خمرًا، إذ كان (١) في معناها؛ لملابسته (٢) العقلَ، ومخامرته إياه.

وفيه: إثباتُ القياس، وإلحاقُ حكمِ الشيء بنظيره.

وفيه: دليلٌ على جواز إحداثِ الاسم لشيء (٣) من طريق الاشتقاق بعدَ أن لم يكن، انتهى (٤).

قلت: والواو من قوله: "وهي من (٥) خمسة" يحتمل أن تكون واو الحال، ويكون المعنى: نزل تحريمُ (٦) الخمرِ في حالِ كونها تُعْمَلُ من خمسة أشياء، ويجوز أن تكون استئنافيةً، فلا يكون للجملة موضعٌ من الإعراب، ويجوز أن تكون عاطفة للجملة على التي قبلها، أو المعنى على أنه أخبر أن الخمر تكون من خمسة أشياء، لا أنه نزل تحريمُ الخمر، وهو (٧) كذلك ولا بدَّ.

وقوله: "الجَدُّ (٨) "؛ أي: و (٩) ميراثُ الجد.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 472 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.