Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 5, halaman 486

  1. كتاب اللباس
  2. الحديث الثاني

* الشرح:

قد تقدم الكلامُ على أحكام الحرير في الحديث الأول.

وأما الديباجُ: فبكسر الدال، وقد يفتح، وهو فارسي معرَّبٌ، ويُجمع على دَيابِيجَ.

قال الجوهري: فإن قلت: دبابيج -بالباء- على أن يجعل أصله مشددًا؛ كما قلت في الدنانير (١).

قلت: يريد: أن أصل (٢) دينار: دنَّار، بنون مشددة.

وأما أواني الذهب والفضة، فالإجماعُ على تحريم استعمالها (٣) للرجال والنساء.

وفي اقتنائها (٤) عندنا قولان: والأصح: التحريم، وإن كان لم يختلف في تملكها.

واختُلف في الأواني من الجواهر واليواقيت؛ بناءً على أن التحريم

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 5، ص 486 (SanadKitab #17350, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.