Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 247

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك
  3. الحديث الأول

وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود ونحوه في الأسنان (١)؛ لتذهب الصفرة وغيرها عنها، انتهى (٢).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: السواك مطلوب في الشرع على سبيل الندب، وليس بواجب بإجماع (٣) من يعتد به في الإجماع، وقد (٤) حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية، عن داود الظاهري: أنه أوجبه للصلاة، وحكاه - أيضا - الماوردي عنه، وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.

وحكي - أيضا - وجوبه عن إسحاق بن راهويه، والإبطال بتركه عمدا.

ح: وقد أنكر بعض أصحابنا المتأخرين على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا (٥): مذهبه أنه سنة؛ كالجماعة، قال: ولو صح إيجابه عن داود، لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع، على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون.

قال: وأما إسحاق، فلم يصح هذا المحكي عنه، والله أعلم (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 247 (SanadKitab #17350, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.